السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
66
كتاب المضاربة ( بحوث في الفقه )
[ السابع - أن يكون شيء من الربح لغيرهما ] السابع : أن يكون الربح بين المالك والعامل ، فلو شرطا جزءً منه لأجنبي عنهما لم يصح ، إلّاأن يشترط عليه عمل متعلق بالتجارة . نعم ، ذكروا أنّه لو اشترط كون جزء من الربح لغلام أحدهما صحّ ، ولا بأس به خصوصاً على القول بأنّ العبد لا يملك لأنّه يرجع إلى مولاه ، وعلى القول الآخر يشكل ، إلّاأنّه لمّا كان مقتضى القاعدة صحة الشرط حتى للأجنبي والقدر المتيقن من عدم الجواز ما إذا لم يكن غلاماً لأحدهما فالأقوى الصحة مطلقاً ، بل لا يبعد القول به في الأجنبي أيضاً وإن لم يكن عاملًا لعموم الأدلّة [ 1 ] .